السيد مصطفى الخميني
293
كتاب الخيارات
وعدم الخلاف في عدم تورث الورثة المحجورين ، أو في عدم خلافهم في مورد وجود الموانع ، كالعتق ، والكفر ، والقتل ، فإن في الكل نظرا ومحل إشكال ، وحل الجميع - بعد اقتضاء العموم تورث ما تركه ولو بإلغاء الخصوصية ، والعلم الخارجي بعدم الفرق بين أنواع ما تركه - يدور مدار المخصص الشرعي ، دون التخيلات الباردة والاستحسانات الممنوعة في الفقه الجعفري - صلوات الله وسلامه عليه - . المسألة الثانية : عدم الفرق في كيفية التورث بين الحق والملك ولا بين الحقوق قد تبين في السابق كيفية تورث الحقوق ، واتضح ما هو الحق الذي لا محيص عنه ، ولا سبيل إلى توهم اختلاف كيفية تورث الأموال معها ، كي يكون البحث حوله راجعا إلى وجه صحيح . وقد عرفت : أن البحث كان على الوجه المزبور أليق وأحق ، وأن من مناشئ ممنوعية تورث الحق إشكالا في كيفية تورثه ، لأن ما هو الوجه الوحيد : هو أن يورث الحق بوحدته الشخصية غير القابلة للتجزؤ حتى بالقياس إلى مورده أحيانا ، فلا بد من اختيار ممنوعية تورثه ، فما سلكه الشيخ ( 1 ) وأتباعه هنا في غير محله . وغير خفي : أن حديث تورث صرف وجود الوارث وطبيعي الوارث
--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 291 - 292 .